الشيخ عبد الله البحراني
471
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
قال : فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ، ووهبت لي الثلثين ؟ فقال : نعم . قلت : أبيعه ، وأحمله إليك ؟ قال : لا ، على الميسور عليك ، لا تبع شيئا . التهذيب ، والإستبصار : عليّ بن الحسن بن فضال ( مثله ) . « 1 » 8 - باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي فالموصى به لوارث الموصى له الجواد عليه السلام 1 - الكافي : محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن محمّد بن عمر الساباطي ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إليّ ، وأمرني أن أعطي عمّا له في كلّ سنة شيئا ، فمات العمّ ؟ فكتب عليه السلام : أعطه ورثته . من لا يحضره الفقيه : روى عمرو بن سعيد المدائني ( مثله ) . التهذيب : محمّد بن يحيى ( مثله ) . الإستبصار : محمّد بن أحمد بن يحيى « 2 » ( مثله ) . « 3 » 9 - باب وجوب إنفاذ الوصيّة على وجهها وعدم جواز تبديلها أو تغييرها الجواد عليه السلام 1 - الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
--> ( 1 ) - 7 / 7 ح 4 ، 9 / 188 ح 10 ، 4 / 124 ح 19 ، عنها الوسائل : 13 / 367 ح 13 . ( 2 ) - قال في معجم رجال الحديث : 13 / 65 : لعلّ هذا من باب اختلاف الطريق . أقول : وكلاهما يروي عن عمران بن موسى ( 3 ) - 7 / 13 ح 2 ، 4 / 210 ح 5488 ، 9 / 231 ح 2 ، 4 / 138 ح 2 ، عنها الوسائل : 13 / 410 ح 3 . تقدّمت الإشارة إليه في باب كتبه عليه السلام ص 335 ح 1 .